palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 7

هيئات التفليسة والتسوية القضائية

القسم الأول

القاضي المنتدب

المادة 235: يعين القاضي المنتدب، في بدء كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

ويكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن يلاحظ ويراقب أعمال وإدارة التفليسة، أو التسوية القضائية.

فيجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية ومندوبية ومستخدمية ودائنيه أو أي شخص آخر.

يقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية أو الإفلاس.

المادة 236: إذا تقرر قبول تاجر في حالة تسوية قضائية أو شهر إفلاسه بعد الوفاة، أو كانت وفاته حاصلة بعد القبول في التسوية القضائية أو شهر الإفلاس، فإن لأرملته، أو أولاده، أو ورثته، الحضور أو الإنابة في الحضور للحلول محله في كافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع إليهم على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 235.

المادة 237: تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، وتجوز المعارضة خلال عشرة أيام من حصول الإيداع.

ويعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، وحينئذ يجوز لأولئك الأشخاص رفع المعرضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الإخبار.

وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها.

وللمحكمة أن تنظر تلقائيا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تطلبها خلال عشرة أيام اعتبارا من إيداعها بكتابة ضبط المحكمة.

القسم الثاني

في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة

المادة 238: تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة كوكيل للتفليسة.

ويعد نشاط وكيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة.

ولا يجوز لوكلاء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدين.

المادة 239: يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به وكيل التفليسة.

القسم الثالث

في المراقبين

المادة 240: للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنين.

ولا يجوز أن يعين مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي معين كمراقب، أي قريب أو نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 241: المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وكيل التفليسة.

للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين.

ووظائف المراقبين مجانية.



تم عرض هذه الصفحة 340 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية