palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69194
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 6

الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز

المادة 151: يجوز أن يكون دفع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم لتسديده للبائع، أو بالرهن الحيازي المحدود للأدوات أو المعدات الممتلكة على الشكل المذكور.

وإذا كان للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة للأحكام التالية، وللقواعد المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي، وللنصوص اللاحقة دون أن يشتمل وجوبا على العناصر الأساسية للمحل التجاري.

أما إذا لم يكن للمشتري صفة التاجر فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لأحكام المادة 166 الواردة فيما بعد.

المادة 152: تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد.

فإذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع.

وإذا وقع للمقرض الذي يقوم بتقديم الأموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض.

ويجب أن يشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على أن المال المؤدي من المقرض يهدف لضمان وفاء ثمن الأموال المكتسبة.

كما يجب أن يذكر في نص العقد الأموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة.

كما يجب أن يشار أيضا إلى المكان الذي توجد به الأموال على وجه ثابت أو بيان أنه يمكن نقلها منه في حالة العكس.

ويشبه بمقرضي النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق الضمان أو التظهير في منح قروض التجهيز. ويحل هؤلاء الأشخاص بقوة القانون محل الدائنين وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتظهير أو الخصم ويضمنون ويقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الديون.

المادة 153: يجب أن يقيد الرهن الحيازي طبقا للشروط الواردة في المادتين 120 و121 وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العقد المنشيء للرهن الحيازي، وإلا عدّ باطلا.

ويجب أن يبرم عقد الرهن في مهملة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ تسليم معدات التجهيز بنفس المكان الذي يجب إنشاؤها فيه.

المادة 154: يجوز طبقا لهذا النص وبطلب من المستفيد من الرهن الحيازي أن يوضع على قطعة أساسية من الأموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به.

ولا يجوز للمدين أن يقوم بالمعارضة في هذا التدبير وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 ولا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك أو الانتزاع أو إخفاء المعالم قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن أو شطبه.

المادة 155: يجب أن يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاق بتعلقي بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الرسمي أو العرفي المثبت لهذا الحلول وذلك بناء على تسليم نسخة أو أصل هذا العقد إلى مأموري السجل التجاري.

وتتم تسوية النزاعات التي قد نشأ بين أصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 265 من القانون المدني.

المادة 156: تحول فائدة الرهن الحيازي بقوة القانون وطبقا للمادة 243 من القانون المدني إلى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت أو قبلت لأمر البائع أو المقرض الذي قدم كلا أو بعضا من الثمن أو كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح، وفقا لأحكام هذا القانون.

أما إذا قامت عدة سندات لتمثيل الدين فإن الامتياز المتعلق بهذا الأخير تعود ممارسته إلى المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه.

المادة 157: يجب على المدين الذي يرغب في بيع كل أو جزء من الأموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري أن يطلب، إذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن، وخلاف ذلك، الإذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة التي تفصل بالدرجة الأخيرة وإلا تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون.

يجوز للدائن المرتهن أو من يحل محله التمتع بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 132 لممارسة الامتياز الناتج عن الرهن وذلك إذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون ووضعت اللوحة على الأموال المثقلة بالدين وذلك طبقا للمادة 154 المشار إليها أعلاه.

المادة 158: يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون إذا أصبح المال المحمل بالامتياز مالا ثابتا بالتخصيص.

المادة 159: يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الأموال المثقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الأخرى باستثناء ما يلي:

1- امتياز الخزينة،

2- امتياز المصاريف القضائية،

3- امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء،

4- الامتياز الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصوص الجاري بها العمل.

يمارس حق الامتياز خصوصا ضد كل دائن مرتهن ويمارس بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز كما يمارس أيضا بالتفضيل على الدائن المرتهن والمزود بمجموع المحل التجاري المذكور.

غير أنه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المرتهن وبائع المحل التجاري والدائن المرتهن على مجموع المحل التجاري المذكور والمقيدين مسبقا، فإنه يجب على المنتفع بالرهن الحيازي المبرم طبقا لهذا القانون أن يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد المثبت للرهن الحيازي.

ويجب أن يتم هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من إبرام عقد الرهن الحيازي.

المادة 160: يخضع امتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في هذا القانون، لأحكام الفصل الثالث المتعلق بالبيع والرهن الحيازي للمحلات التجارية فيما يخص إجراءات القيد وحقوق الدائنين في حالة انتقال المحل التجاري وحقوق مؤجر العقار وتطهير الامتيازات المذكورة وإجراءات رفع المعارضة.

المادة 161: القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي.

وينتهي أثر هذا القيد إذا لم يحدد قبل انقضاء المهلة المذكورة أعلاه. ويمكن تجديده مرتين.

المادة 162: يجب أن يتضمن بيان القيود الموجودة والمسلم طبقا للمادة 107، القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما يمكن أن يسلم بيان لمن يطلبه يثبت فقط وجود أو عدم وجود قيود متخذة بمقتضى هذا القانون في الأموال المعينة، وخاصة في الباب الأول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع ورهن المحلات التجارية ورهنها الحيازي.

المادة 163: إن التبليغ الذي يتم طبقا للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي والإجراءات المتخذة للوصول إلى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الأموال تابعة له والمثقلة بامتياز البائع، أو امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون، يجعل الديون المؤمنة بهذه الامتيازات مستحقة الأداء.

المادة 164: يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، إذا حل الأجل ولم يتم الدفع، أن يطالب ببيع المال المثقل طبقا للإجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ببيع الرهن. ويتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه، من رئيس المحكمة.

ويجب على الدائن قبل البدء في البيع أن يلتزم بأحكام المادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي.

ويمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليها في المادة 133 والمتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي.

المادة 165: تكون الأموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر أخرى للمحل التجاري موضوع ثمن أساسي متميز أو سعر متميز إذا كان دفتر الشروط يوجب على الراسي عليه المزاد أو يأخذ به حسب رأي الخبير.

وتخصص في جميع الأحوال المبالغ المحصلة من بيع هذه الأموال وقبل إجراء أي توزيع للمستفيدين المقيدين في حدود دينهم الأصلي ويحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذكورة.

ولا يخضع الإيصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز إلا للرسم الثابت.

المادة 166: إذا لم تكن للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لأحكام المواد من 151 إلى 159 و161 و162 السابقة الذكر زيادة على أحكام هذه المادة. ويتم القيد المنصوص عليه في المادة 153 من هذا القانون في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقيم في دائرة اختصاصه مشتري المال المثقل بالدين.

ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق أن يقوم بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للإجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن.

ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضي فيه.

عند عدم صدور الحكم، فإن الشطب الكلي أو الجزئي لا يجوز أن يقوم به مأموري السجل التجاري إلا عند إيداع سند موافقة رسمي مسلم من الدائن.

ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة بالشطب إذا سقط مفعوله ولم يقع تجديده.

وإذا طلب الشطب بدعوى أصلية لم تنل رضاء الدائن فإن الدعوى ترفع في هذه الحالة أمام المحكمة التي وقع بدائرتها التنفيذ.

يقوم مأموري السجل التجاري بالتأشير إلى الشطب على هامش القيد.

وتسلم شهادة بذلك، لمن يطلبا من الأطراف.

المادة 167: تطبق العقوباتالمنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر أو كل حائز للأموال المرهونة حيازيا، وفقا لهذا القانون، يقدم على إتلافها أو محاولة إتلافها أو يختلسها أو يحاول اختلاسها أو يفسدها أو يحاول إفسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن.

وتطبق نفس العقوبات على كل من يقوم بأي محاولة للغش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الأموال المثقلة بالدين أو إلى تنقيصه.

المادة 168: لا تخضع لأحكام هذا الفصل: السيارات والبواخر والمركبات الجوية.



تم عرض هذه الصفحة 282 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
     
     

         التقويم الهجري

    الخميس
    25
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية