palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 4

لمادة 123: في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك المحل التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل وعن طريق غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه.

ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال ثلاثين يوما التالية لعمله بالنقل أن يعمل على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل إليه المحل التجاري والعمل كذلك.

إذا تم نقله إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى، على نقل قيده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها وبيان مركزه الجديد.

وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري.

إن نقل المحل التجاري دون موافقة البائع أو الدائنين المرتهنين يمكن أن يترتب عليه استحقاق ديونهم، فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجاري.

كما أن قيد الرهن الحيازي يمكن أن يجعل الديون السابقة والتي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الأجل.

إن الدعاوي المتعلقة بطلب سقوط الحق المقامة طبقا للفقرتين السابقتين أمام المحكمة، تكون خاضعة لقواعد الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 125 الواردة فيما بعد.

المادة 124: إذا أقام البائع دعوى بفسخ عقد إيجار المحل الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه إبلاغ الدائنين السابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ.

ولا يصبح فسخ الإيجار بالتراضي نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم. وفي هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني على حسب الأوضاع المقررة بالمادة 127.

المادة 125: يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المعرض لهذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له.

وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة في المادة 127 التالية.

ويجرى مثل ذلك، بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين، فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري.

وإذا لم يطالب الدائن ذلك تحدد المحكمة المهلة التي يجب أن يتم فيها البيع بناء على طلب المدين حسب الأوضاع المقررة في المادة 127 الآتي ذكرها بعده، وتأمل بأنه إذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستأنف السير بإجراءات الحجز التنفيذي وتتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

وتعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل التجاري، وتحدد السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة وتضبط الشروط الأساسية التي يجب إتمام البيع على مقتضاها، وتعهد بإجراء البيع إلى الموظف العمومي الذي باشر تحرير دفتر الشروط .

وإذا ظهر من المفيد القيام بإجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم وإلا فبموجب أمر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة.

ويجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة، إذا لم يكن هناك دائن مقيد أو معارض وبشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بأن يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد إيصال، من الموظف العمومي القائم بالبيع وذلك لطرحه من دينه أو تسديدا لدينه الأصلي مع المصاريف.

ويجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن.

ويرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغه إلى الطرف المعني.

المادة 126: يجوز كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دينهما على المحل التجاري أن يحصل على أمر ببيع المحل التجاري الذي يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من الإنذار بالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير إذا كان له محل والباقي بدون جدوى.

ويرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، ويصدر حكمها وفقا لمآل الفقرات 5 و6 و7 و8 من المادة 125 المذكورة أعلاه.

المادة 127: على الدائن القائم بالملاحقة أن ينذر مالك المحل التجاري والدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي أمر بالبيع، في محلات القامة المختارة منهم في قيودهم وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من البيع ، بالاطلاع على دفتر الشروط وبيان اعتراضاتهم أو ملاحظتهم وحضورهم مرسي المزاد إذا رغبوا في ذلك. ويتم البيع بعد عشرة أيام على الأقل من لصق الإعلانات المتضمنة اسم الشخص القائم بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما ومحل إقامته والحكم الصادر بالبيع ومحل الإقامة المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري ومختلف عناصره التجارية ونوع أعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي يحصل فيها مرسي المزاد واسم الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط.

وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئيسي للبناية ومقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري والمحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري ومكتب الموظف العمومي المنتدب.

ينشر الإعلان قبل عشرة أيام من البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري.

ويثبت النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع.

ويفصل عنه الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجري فيها استغلال المحل التجاري في أوجه الطعن ببطلان إجراءات البيع السابقة لمرسي المزاد، وفي المصاريف ويجب تقديم أوجه البطلان قبل مرسي المزاد بثمانية أيام على الأقل تحت طائلة سقوط الحق، في القيام بها، ويصدر حكم الرئيس في نفس المهلة.

المادة 128: يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجاري إذا صدر حكمها بالأداء أن تأمر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك وتصدر حكمها حسب الشروط المبينة في الفقرات 5 و6 و8 من المادة 125 المذكورة أعلاه. وتحدد المهلة التي يمكن عند انقضائها مواصلة إجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين.

وتطبق أحكام المادة 127 أعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذكور.

المادة 129: إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسي المزاد يعاد بيع المحل التجاري عن طريق إعادة المزايدة بعد إنذار غير متبوع بنتيجة، في مهلة عشرين يوما وذلك وفقا للأوضاع المقررة في المادة 127 أعلاه.

ويلزم المزايد المتخلف، تجاه دائني البائع والبائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له والثمن الحاصل من إعادة البيع عن طريق إعادة المزايدة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالمزايدة إن وجدت.

وتكون نفقات المزايدة الأولى على عاتق الراسي عليه المزاد الأولي، وتحصل عند الاقتضاء تنفيذيا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع.

المادة 130: لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أكتر من عناصر المحل التجاري المثقل بقيود، إذا كان طلب البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا القانون إلا بعد عشرين يوما على الأقل من تاريخ تبليغ الملاحقة للدائنين في محل الإقامة المختار منهم في القيود والذين أتموا تقييدهم قبل ذلك التبليغ بخمسة عشر يوما على الأقل ويمكن خلال مهلة العشرين يوما المذكورة لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي يستغل في دائرة اختصاصها المحل التجاري ويطلب فيها الشروع في بيع جميع عناصر المحل التجاري بناء على طلب القائم بالتنفيذ أو بناء على عريضة ذاتها وذلك وفقا للأحكام المبينة في المواد 125 و126 و127 أعلاه.

ويحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت واحد ، بالأثمان الأساسية المميزة أو بأثمان متميزة إذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء.

ويجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة.

المادة 131: لا يقبل زيادة على المزايدة إذا حصل البيع حسب الأوضاع المقررة في المواد 85 ومن 125 إلى 128 و130 و133.

المادة 132: يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد.

وإذا لم يحصل بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية بمقتضى المواد من 125 إلى 128 و130 و133 و140 و141 وطبقا لها، فيجب على المشتري الذي يرغب في ملاحقات الدائنين المقيدين أن يبلغ جميع الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق وقبل الملاحقة أو خلال ثلاثين يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له البيانات الآتية:

1- اسم البائع ولقبه وموطنه مع بيان المحل التجاري بدقة والثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة أو الاسترجاع دون تحديد الثمن والتكاليف والنفقات والمصاريف التي دفعها المشتري.

2- جدول يحتوي على ثلاثة أعمدة يتضمن كل منها ما يلي:

- الأول: تاريخ البيوع أو الرهون الحيازية السابقة والقيود المسجلة.

- الثاني: اسم الدائنين المقيدين وموطن كل منهم.

- الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بأنه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاية تسديد ثمنها بدون تمييز بين الديون المستحقة أو غير المستحقة.

ويجب أن يتضمن الإنذار اختيار محل الإقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون المحل التجاري تابعا لها.

وإذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لمحل تجاري، منها ما هو مثقل بقيود، ومنها ما هو غير مثقل بقيود وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وبثمن واحد أو بأثمان مختلفة، فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل إذا كان له محل مع القيمة الإجمالية المدرجة في العقد.

المادة 133: يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131،أن يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يدفع ضمانا عنه لدفع أثمان التكاليف أو أن يثبت له القدرة الكافية على الدفع.

ويوقع هذا الطلب من الدائن ويجب تحت طائلة سقوط الحق إبلاغه للمشتري وللمدين المالك السابق في ظرف خمسة عشر يوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري، وذلك للبت، في حالة النزاع في صحة تجديد المزاد بالمزايد، وفي قبول الضامن أو ملاءة المزايد بالزيادة، ثم الأمر بالشروع في المزايدات العلنية للمحل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الإيجار أو عقد التنازل عنه، ولا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل بين الموطن المختار والموطن الحقيقي للدائنين المقيدين.

المادة 134: يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجاري إذا كان في حيازته وذلك من تاريخ التبليغ بإعادة المزايدة، ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة. على أنه يمكنه أن يطلب من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال وفي كل طور من أطوار الإجراءات تعيين متصرف آخر، ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب.

المادة 135: يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ إعادة المزايدة العمل على الحلول محل المزايدة بالزيادة في ملاحقة الإجراءات إذا لم يتابع هذا الأخير دعواه خلال شهر من إعادة المزايدة.

ولا يسمح للمزايد بالزيادة وإن دفع مبلغ المزايدة أن يحول دون وقوع مرسي المزاد العلني بتنازله عن البيع إلا إذا وافقه جميع الدائنين المقيدين.

المادة 136: على المزايد أن يتمم الإجراءات والبيع وإذا لم يفعل فيحق القيام بذلك لكل دائن مقيد أو مشتر، على نفقة ومسؤولية وتبعة المزايد بالزيادة ويبقى ضمانه ساريا على حسب القواعد المقررة في المادة 125 الفقرات من 5 إلى 8 والمواد 126 و127 و130 الفقرة 3 أعلاه.

المادة 137: إذا لم تحصل مزايدة عدّ الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد.

يتعين على الراسي عليه المزاد أن يتسلم المعدات والبضائع الموجودة بالمحل عند حيازته له بالثمن على أساس الخبرة الرضائية أو القضائية بحضور كل من المشتري المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد.

ويكون ملزما زيادة على مبلغ مرسي المزاد بأن يسدد للمشتري الذي انتزعت منه الحيازة، النفقات والمصاريف القانونية لعقد شرائه مع مصاريف التبليغات والقيد والنشر المشار إليها في المواد 83 و84 و97 و109 ومن 116 إلى 119 أعلاه ولمن كان لهم الحق فيها للتوصل لإعادة البيع.

المادة 138: تسرى المادة 129 على البيع ومرسي المزاد بالنسبة للمزاد بالزيادة.

المادة 139: يكون للمشتري المزاد عليه إذا أرسى له البيع بعد إعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة الحق في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده.



تم عرض هذه الصفحة 640 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية