palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 2

المادة 79: كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا.

ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي:

1- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.

2- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري.

3- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال مند أكثر من ثلاث سنوات.

4- الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.

5- وعند الاقتضاء، الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.

ويمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة.

المادة 80: يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376 و379 من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد.

المادة 81: يجب على المشتري رفع الدعوى الناجمة عن المادة 84 في مهلة سنة واحدة من تاريخ حيازته.

المادة 82: عند التخلي يوقع البائع والمشتري جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم.

وعلى المحيل أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري.

ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل.

الفقرة الأولى: إشهار بيع المحل التجاري

المادة 83: كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه، يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.

ويجب أن يكون الملخص أو الإعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلاّ كان باطلا. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الإبطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه أو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورق الإيصال الخاص بهذا التصريح، والإشارة في الحالتين، إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات. ويذكر بالإضافة إلى ذلك، تاريخ العقد واسم كلّ من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.

يجدد الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر.

ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر.

الفقرة الثانية: في حقوق دائني البائع

المادة 84: يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم يكن دينه مستحق الأداء في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ آخر يوما تابع للإعلان أن يعارض في دفع الثمن بواسطة عقد قضائي. ويجب أن تتضمن المعارضة وإلا كانت باطلة بيان المبلغ وأسباب الدين وكذلك اختيار الموطن في دائرة الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري.

ولا يسوغ للمؤجر أن يقوم بالمعارضة لاستيفاء بدل الإيجار المستحق أو الذي سيستحق وذلك بالرغم عن كل الاشتراطات المخالفة لذلك. ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن أو جزء منه اختياريا كان أو قضائيا.

ويجب رفع طلب إلغاء المعارضة إلى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري.

المادة 85: ابتداء من البيع وإلى انقضاء مهلة عشرين يوما من آخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها في المادة 83 يحتفظ بنسخة من عقد البيع في محل الإقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض أو مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال.

ويجوز في نفس المهلة لكل دائن مقيد أو دائن قدم معارضة في مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادتين 83 و84 أن يطلع في محل الإقامة المختار على عقد البيع والمعارضات وإذا كان الثمن لا يفي بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر والتالية لآخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 83 و84، فيمكنهم طبقا لشروط الواردة في المواد من 133 إلى 139 طلب زيادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع.

المادة 86: يجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع ألا يقبل في المزايدة إلا الأشخاص المعروفين بملاءتهم لديه أو الذين أو دعوا إما بين يديه أو في مصلحة الودائع والأمانات مبلغا.

لا يقل عن نصف الثمن الكامل للبيع الأول أو عن جزء ثمن البيع المذكور المشترط دفعه نقدا مع إضافة الزيادة وكذلك التخصيص لسداد ثمن البيع.

المادة 87: يجري المزاد بزيارة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرأ عليه هذا المزاد بالزيادة.

المادة 88: إذا انتزع من المشتري المزاد عليها المبيع على إثر المزاد بالزيادة وجب عليه أن يسلم تحت مسؤوليته، المعارضات الموجودة لديه إلى الراسي عليه المزاد بعد أخذ إيصال منه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إرساء المزاد إذا كان لم يسبق له الإشارة إليها في دفتر الشروط، وينتقل أثر هذه المعارضات لثمن المزايدة .

المادة 89: لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذي يتم بالمزاد العلني بطلب وكيل الإفلاس أو التسوية القضائية أو من الشركاء على الشيوع في محل تجاري.

الفقرة الثالثة: في دفع الثمن

المادة 90: يجب على كل حائر للثمن الذي تم به بيع محل تجاري أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع.

وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل، أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي يأمر إما بإيداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات وإما بتعيين حارس موزع.

المادة 91: عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل الأحوال وبعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة طالبا فيها الإذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على شرط أن يدفع لمصلحة الودائع والأمانات أو للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافي الذي يعينه قاضي الأمور المستعجلة لضمان أسباب المعارضة فيما إذا ظهر أو حكم عليه بأنه مدين.

المادة 92: وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير، ضمانا للديون التي رفعت المعارضات تأمينا لها، ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من الوديعة المذكورة دون أن يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض أو المعارضين في القضية تجاه الدائنين الآخرين المعارضين للبائع إذا كان له محل. وابتداء من تنفيذ الأمر الصادر عن القضاء المستعجل تبرأ ذمة المشتري، وتنتقل آثار المعارضة على الحائر من الغير.

المادة 93: لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الإذن المطلوب إلا إذا أقام المشتري المدخل في الدعوى إشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع.

ولا تعتبر ذمة المشتري مبرأة بتنفيذه الأمر تجاه الدائنين الآخرين إذا وجدوا على إثر حجز ما للمدين لدى الغير ومبلغه قبل صدور الأمر وقد تعمد المشتري إخفاءها.

المادة 94: إذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب أو كانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى أصلية فإنه يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على إذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة.

المادة 95: لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الأشكال المقررة. أو إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما.

الفقرة الرابعة: امتياز البائع

المادة 96: لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه.

لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع وفي القيد فإذا لم يعين على وجه الدقة فإن الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية.

وتوضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة ويمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من أثمان إعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري.

وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فإن الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.

وإذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير ما ينوب كل منها على حدة من تمن إعادة البيع.

المادة 97: يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده وإلا كان باطلا. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس.

ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وإن كان المدين نفسه.

وإذا تم القيد بالطريقة المشار إليها فتكون للمشتري الأولوية ويمكن الاحتجاج به على التفليسة والتصفية القضائية للمشتري.

المادة 98: يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يقدم عند إجراء قيد امتياز إلى ما موري السجل التجاري إما بأنفسهم أو بواسطة الغير نسخة من النسخ الأصلية لعقد البيع أو سند منشئ للرهن الحيازي أو نسخة منه إن كان الأصل موجودا.

ويحتفظ بعقد البيع أو الرهن الحيازي في المركز الوطني للسجل التجاري.

ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير العدل، حامل الأختام، ويتضمنان ما يلي:

1- اسم البائع والمشتري أو الدائن ومالك المحل التجاري إن كان أجنبيا عنهما مع ذكر ألقابهم وعناوينهم ومهنتهم إن كانت لهم مهنة.

2- تاريخ السند ونوعه.

3- أثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنوية للمحل التجاري مع الإشارة كذلك إلى الأعباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها إذا كان لها محل أو مبلغ الدين المحدد في السند والشروط المتعلقة بالاستحقاق.

4- تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له إن كان لها محل، مع البيان الدقيق للعناصر التي يتكون منها والتي يشملها البيع أو الرهن الحيازي مع ذكر نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي به مركز كل منها، دون الإخلال بجميع الإرشادات التي من شأنها التعريف بها، وإذا كان البيع أو الرهن الحيازي يتناول عناصر أخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن فيجب ذكرها بالتفضيل.

5- اختيار محل الإقامة للبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المحل التجاري.

المادة 99: إذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجاري يشتمل على علامات المصنع والتجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءات الاختراع أو الرخص أو العلامات أو الرسوم أو النماذج، فيجب زيادة على ما تقدم، قيد هذه الرهون في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من مأموري السجل التجاري في حدود الثلاثين يوما التابعة لهذا القيد، تحت طائلة البطلان تجاه الغير والبيوعات والتنازلات أو الرهون بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والأشكال والنماذج الصناعية.

وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي يقررها التشريع الساري المفعول.

المادة 100: يترتب على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة في المادة 98 بطلان إذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين. ولا يجوز أن يطلب الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال ويمكن للمحاكم أن تقرر حسب أهمية الضرر ونوعه إبطال وحصر مفعوله.

المادة 101: يسلم مأموري السجل التجاري للطالب نسخة من السند مع أحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة 98 بعد التأشير عليهما، إثر استلامهما بما يفيد القيد المتضمن تاريخه والرقم الذي تم بموجبه، ويحتفظ بالمركز الوطني للسجل التجاري بالجدول الباقي المتضمن لنفس البيانات.

المادة 102: يذكر مأموري السجل التجاري في هامش القيود عمليات الأسبقية والحلول والشطب الكلي أو الجزئي الناتجتين عن العقود الرسمية.

إذا وجدت سندات قابلة للتحويل لتكون محل الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع، فينتقل الانتفاع الخاص بالـتأمين على الدين للحاملين المتعاقدين للسندات.

وإذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتياز المتعلق به ممنوحا لأول القائمين بالمطالبة لحساب جميعهم ولكامل الدين.

ويشارك جميع حاملي السندات المذكورة في ممارسة حق الامتياز مهما كان استحقاق السندات التي يحملونها.

المادة 103: يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المهلة.

المادة 104: يشطب القيد سواء كان بموافقة الأطراف المعنية إذا توفرت لديهم الأهلية المطلوبة لإجرائه، أو بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وفي حالة انقضاء أسباب القيد إن الشطب في هذه الحالة يمكن أن يتم من طرف مأموري السجل التجاري وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة بعد استدعاء الأطراف.

المادة 105: تتم عملية الشطب بتأشير يقوم به مأموري السجل التجاري على هامش القيد وتسلم شهادة منه للأطراف التي يطلبونها.

ويحصل الشطب الكلي أو الجزئي للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبقا للمادة 99 وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من مأموري السجل التجاري.

المادة 106: إذا كان الشطب الذي لم يوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طريق دعوى أصلية فيجب رفع هذه الدعوى أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد.

وإذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قيود متممة في دائرات اختصاص مختلفة، على محل تجاري وفروعه، فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الأصلية.

المادة 107: يجب على مأموري السجل التجاري أن يسلموا لكل طالب جدولا بالقيود الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية أو الشطب الجزئي أو الكلي أو الحلول الجزئي أو الكلي وإما شهادة بعدم وجود قيد أو بوجوده بدون تفصيل.

كما يجب أن يسلم لكل طالب جدول بالقيود أو البيانات التي تمت بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها.

ويجوز للموظف العمومي المكلف ببيع محل تجاري متى رأى لزوما لذلك أن يحصل من مأموري السجل التجاري على جداول القيد المودعة بالمركز الوطني للسجل التجاري والمتعلقة بالمحل التجاري.

المادة 108: لا يجوز لمأموري السجل التجاري في سائر الأحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو تسليم الجداول أو الشهادات المطلوبة.

ويعدون مسؤولين عن الإهمال الحاصل في دفاتر القيود المطلوبة في المركز الوطني للسجل التجاري وكذلك عن عدم التأشير في الجداول أو شهادات القيد أو القيود المتعددة الموجودة لديهم، إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن بيانات غير كافية لا يمكن إسنادها إليهم.

الفقرة الخامسة: دعوى الفسخ وفسخ البيع

المادة 109: إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز عليه في المادة 97. ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع.

المادة 110: يجب على البائع في حالة الفسخ القضائي أو الاختياري للبيع أن يسترد جميع عناصر المحل التجاري التي شملها البيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخ.

ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند إعادة حيازته بما يقدر بموجب خبرة حضورية أو بالتراضي أو عن طريق القضاء، على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذي له على ثمن كل من البضائع والمعدات وإذا بقي شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين.

المادة 111: يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في عمليات قيودهم.

ولا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 112: إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إبلاغ الدائنين المقيدين بواسطة إجراء غير قضائي وفي محلات إقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل أو المتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا إلا بعد مضي شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور.

ويجب أن يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت طائلة البطلان.

المادة 113: إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة أو التسوية القضائية، أو المصفين أو كان الطلب صادرا عن أي صاحب حق آخر، وجب على الطالب إبلاغ طلبه بواسطة إجراء غير قضائي للبائعين السابقين في محل الإقامة المختار والمعين في قيودهم مع التصريح بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسي عليه المزاد.

المادة 114: يجوز لبائع المحل التجاري أن يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفليسة.

المادة 115: كل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط المقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ نهائيا.

المادة 116: يعتبر لاغيا كل شرط وارد في عقد بيع المحل التجاري ويقضي باحتفاظ البائع في حالة حصول الفسخ بثمن المبيع كله أو بعضه.

الفقرة السادسة: الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كإسهام في شركة

المادة 117: يخضع كل تقديم محل تجاري إلى الشركة للشروط التالية:

أ- في حالة ما إذا كان المحل التجاري المقدم يتعلق بشركة في طور التكوين، فيكون النشر المقتضي لإحداث هذه الأخيرة كافيا.

ب- أما إذا كان المحل التجاري المقدم يخص شركة مكونة سابقا، فإن الحصة المقدمة في هذه الحالة يجب أن تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 79 و83 من هذا القانون.

ولا يجوز أن يحرر العقد التأسيسي أو التعديلي الذي يثبت تقديم هذه الحصة إلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 83. وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم الحصة أن يعين الموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختار الشركاء لوضع هذا العقد.

ويجب على كل دائن للشريك الذي قدم الحصة أن يقدم التصريح عن صفته في الموطن المختار وفي المهل المحددة مع ذكر قيمة المبلغ المستحق له. ويسلم له إيصال بهذا التصريح.

فإذا انقضت المهل المحددة ولم يطلب شركاء المساهم إلغاء الحصة المقدمة، أو الشركة، أو إذا لم يصدر الإلغاء، تعتبر الشركة متضامنة مع مقدم الحصة وملزمة بأموالها الخاصة وبالدين المترتب على المحل التجاري المقدم.

القسم الثاني

في الرهن الحيازي للمحل التجاري

المادة 118: يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب الأحكام التالية:

لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها.

المادة 119: لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية المرتبطة به. وإن الشهادة الإضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة، عليها تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا من الرهن المنشأ.

وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية.

وإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مركزها علة وجه الدقة.

المادة 120: يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغل في نطاق دائرته المحل التجاري، ويجب إتمام نفس الإجراء بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع بدائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي.
المادة 121: يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان.

ويجوز لكل ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان.

وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات التجارية أحكام المواد 224 و225 و226 الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من هذا القانون.

المادة 122: يجري ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم. وتكون للدائنين المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساوية

 



تم عرض هذه الصفحة 921 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية