palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


مرسوم تنفيذي رقم07 ــ 120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبـط العقار وتشكيلتها وسيرها. إنّ رئيـس الحكومة، ــ بنــاء عـلى تقـريــر وزيــر الدولة، وزيــر الـداخـلـيــة والجـمـاعـات المحـليـــــــــة، ــ وبنــاء عـلى الـدسـتــور، لا سـيــمـا المـادتـان 85 ــ 4 و 125 (الفـقــرة 2) مـنـــه، ــ وبمـقـتـضى القانـون رقم 90 ــ 08 المـؤرّخ في 12 رمضان عـام 1410 المـوافـق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم، ــ وبمـقتـضى القانـون رقم 90 ــ 09 المـؤرّخ في 12 رمضان عـام 1410 المـوافـق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، ــ وبمـقتـضى القانون رقم 90 ــ25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عـام 1411 الوافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري ، المعدّل والمتمّم، ــ وبمـقـتـضى القـانـون رقـم 90 ــ 29 المــؤرّخ في 14 جـمــادى الأولى عـام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنـة 1990 والمتعلق بالتهيئـة والتعمير، المعدّل، ــ وبمـقـتـضى القــانــون رقــم 90 ــ 30 المـؤرّخ في 14 جـمـادى الأولى عـام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنـة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ــ وبمـقـتـضى القانون رقـم 91 ــ 11 المؤرّخ في 12 شوّال عـام 1411 الموافـــق27 أبريل سنـة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميـــة، ــ وبمقـتـضى الأمر رقم 01 ــ 03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عـام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، ــ وبمقتضى الأمر رقم 06 ــ 11 المؤرّخ في 6 شعبان عـام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 الذي يحـدّد شـروط وكيفيـات منـح الامتيـاز والتنـازل عـن الأراضي التـابعـة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ، ــ وبمـقـتـضى المرسوم الرئاسي رقم 06 ــ 175 المــــؤرّخ في 26 ربـــيــع الثـــــاني عـام 1427 الموافـق 24 مايو سنـة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، ــ وبمـقـتـضى المرسوم الرئاسي رقم 06 ــ 176 المـــؤرّخ في 27 ربيـــــع الثــــــاني عـام 1427 الموافـق 25 مايو سنـة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ــ وبمقـتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 119 المـؤرّخ في 5 ربيـــــــع الثــــــاني عـام 1428 الموافـق 23 أبريل سنـة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوسـاطــة والضبط العقـاري ويحـدد قانــونـها الأساسي، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06 ــ 11 المؤرّخ في 6 شـعبــان عـام1427 المـــوافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرســــــوم إلى تنظيم لجنة المسـاعـدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتــــها وسيرها ، وتدعى في صلب النص"اللجنة". المادّة 2 : تكلف اللجنة بالمهام الآتية : ــ إنـشـــاء بـنـــك مـعــلـومـات حـول العـرض الـعــقــاري عـلى مـسـتـوى الـولايــــة، ــ مسـاعـدة المسـتـثمرين في تعييـن الأراضي المناسبة لإقامة مشـاريعهم الاستـثمارية، ــ تشجيع جميع المبادرات المتعلقة بالترقيـة العقـارية العمـوميـة أو الخاصة لإنشــــــاء أراض مهيـئــة ومجهزة موجهة لاستقبال الاستثمارات، ــ المسـاهـمــة في الضبط والاستعمـال العقلاني للعقـار الموجـه للاستثمـار في إطــــار الاستراتيجية المحددة من الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التجهيــــــزات العمومية، ــ جعـل المعلـومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية الموجهـة للاستثمـــار في متـنـــــاول المستـثمرين عن طريق كل وسائل الاتصال، ــ تـقـيـيـــم شــروط سيــر الســوق العـقـاريـــة المحـليـــــــــــــــة، ــ اقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات جــــديــــــــدة، ــ متابعة إقامة و إنجاز المشـاريـع الاستثـماريـــــة وتقيـــيـــــــمها. المادّة 3 : تتشكل اللجنة من : ــ الوالي أو ممثلـــه، رئيـســـــــــــا، ــ مديـــــــر أمـــلاك الدولـــــــــة ، ــ مدير التخطيط والتهيئة العمرانية، ــ مديـر الســــكـــــن والعـــمــران، ــ مدير النقل، ــ مدير البيئة، ــ مـديــــــر الإدارة المحـــليــــــــة، ــ مديــــــر المصالـــــح الفلاحيـــة، ــ مدير الصناعة، ــ مدير التجارة، ــ مدير السياحة، ــ مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصنــــــاعة التقلــيــديــــــة، ــ مدير التشغيل، ــ مديــر الجهــاز المكـــلف بتسييــر المنـاطـق الصنـاعــــــــيـــــــــــة، ــ ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميـــــــا، ــ ممثــليــن عـن المكلـفـيــن بتــرقـيـــة المنـاطــق الصنــاعيـــــــــــــة، ــ ممـثل عــن الوكالــة الوطنيــة للوســـــــاطـــة و الضبــط العقـــاري، ــ مـــــديــــــــــــر الوكالـــــــة العقــــــاريـــــــة في الـــــولايـــــــــــة، ــ رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنـيين بجدول أعمال الاجتـــــماع، ــ ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحـة، ــ ممثل عن جمعيـــــة محليــة يرتبـط نشاطـها بـتـرقيـــة الاستـثـمــــار. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامهـــــا، يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييــــمـها إلى لجنة فرعية تقنية. المادّة 4 : تجتمع اللجنة مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعد نظامــها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 5 : تدون قرارات اللجنـة في محــــاضر يوقعها كــل الأعضاء الحاضريـــــــــن. يعد رئيس اللجنة مقرر تعيين موقع المشروع الاستثماري. غير أنه إذا كان الموقع يتعلق بأرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة ، فيكرس بقرار من الوالي يـرخـص منـح الامتـيـــــاز أوالتنازل. المادّة 6 : للجنة أمانة دائمة ملحقة بالأمين العام للولايــة وتزود بالوسائــل البشـريـــــة والمـاديــة اللازمة . المادّة 7 : يجب أن يقدم كل مرشح للاستفادة من منح الامتياز أو التنازل عن قطعــــــة أرض،إلى الوالي المختص إقليميا ،طلب تعيين قطعة الأرض،يُودع لــدى اللجنة ويُرفـــق بدراســة تقـنـيــــة و اقتصادية وعند الاقتضاء: ــ المــــــــــــــــوقـــــــــــع المــــرغــــــــــــــوب فـــــيــــــــــه، ــ نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعـنــوييـــــن. تفصل اللجنة في الطلبات في أجل ثلاثين (30)يوما كأقصى حد. المادّة 8 : على المستفيد من تخصيص قطعة الأرض القيام بالإجراءات المتعلقة بمنح الامتيـاز أو التنازل عن قطعة الأرض في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغه. يمكن سحب قرار اللجنة ، عند انقضاء هـــذا الأجـــل، مـا عـــدا في حــالــة القــــــوة القــاهــــرة. المادّة 9 : ترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العقاري المتـــــاح وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حـرّر بالجــزائــر في 5 ربيـــع الثــاني عـام 1428 المــوافـق 23 أبريل سنـة2007 . عبد العزيز بلخادم

تم عرض هذه الصفحة 755 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية