palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69194
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 16

السند لأمر

المادة 465: يحتوي السند لأمر على:

1- شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريره.

2- الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين.

3- تعيين تاريخ الاستحقاق.

4- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء.

5- اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره.

6- تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند.

7- توقيع من حرر السند أي (الملزم).

المادة 466: إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات التالية:

إن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الإطلاع عليه.

إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم.

إن السند لأمر الذي لم يذكر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.

المادة 467: تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك في الأحوال الآتية:

- التظهير (المادة من 396 إلى 402)

- الاستحقاق (المادة من 410 إلى 425).

- الوفاء (المادة من 414 إلى 425).

- الرجوع لعدم الوفاء (المادة من 426 إلى 435) والمادة 437 و438 و439 و440).

- الاحتجاجات (المادة من 441 إلى 444).

- سند الرجوع (المادة من 445 إلى 447).

- الوفاء بطريق التدخل (المادة من 445 إلى 447).

- النسخ (المادة 458 والمادة 459).

- التحريف (المادة 460).

- التقادم (المادة 461).

أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الإمهال طبقا لأحكام (المواد 462 و463 و464).

المادة 468: تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير المنطقة التي يوجد فيها المسحوب عليه (المادتان 391 و406) والأحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب إيفاؤه (المادة 392) والأحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط المبينة في المادة 393 وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توكيل أو تجاوز حدود وكالته (المادة 393).

المادة 469: كما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 409) وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة المذكورة إذا لم يعين في الضمان الشخص الذي يضمنه فإن الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر.

المادة 470: يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة.

المادة 471: إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الإطلاع عليها يجب أن تعرض على محررها للتأشير عليها وذلك في الآجال المعينة (المادة 403)، ويبتدئ الأجل الذي يحرر بعد الإطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب إثبات امتناعه باحتجاج (المادة 405) ويكون تاريخه مبدأ سريان مدة الإطلاع.



تم عرض هذه الصفحة 506 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
     
     

         التقويم الهجري

    الخميس
    25
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية