palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 15

في إنشاء الشيك وصيغته

المادة 472: يحتوي الشيك على البيانات الآتية:

1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

3- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.

6- توقيع من أصدر الشيك (الساحب).

المادة 473: إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة فلا يعتبر شيكا إلا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الآتية:

- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء. فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذكور أولا.

- وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه.

إن الشيك الذي لم يذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 474: لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية. كما لا يجوز سحب الشيك إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي التي يكون لديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار الشيك.

وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم.

ويكون الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت إنشائه وإلا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة.

إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات.

المادة 457: لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن.

على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

المادة 476: يمكن إشتراط دفع الشيك.

1- إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة (لأمر) أو بدونه.

2- إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة (ليس لأمر) أو لفظ آخر بهذا المعنى.

3- للحامل.

إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه (أو لحامله) أو ما يؤدي إلى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.

كما أن الشيك الذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله.

المادة 477: يمكن تحرير الشيك لأمر الساحب نفسه ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير.

ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه. وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.

المادة 478: يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية.

إذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزي الجزائري أو مصرف له حساب بالبنك المركزي أو مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فإن هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالي.

وفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن إرادة الحامل ما لم يكن الشيك مسطرا أو الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد.

المادة 479: إذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.

وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا.

المادة 480: إذا كان الشيك مشتملا على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو كان محتويا على تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلتزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الشيك أو الذين وقع الشيك بأسمائهم فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرين.

المادة 481: من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه، في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتض الشيك، وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه، ويجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته.

المادة 482: الساحب ضامن للوفاء كل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد كأن لم يكن.

المادة 483: كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعوض الشيك بشيك آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 477.

يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى نهاية أجل التقديم المحدد بموجب المادة 509.

المادة 484: يجب على أي شخص يسلم شيكا للوفاء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحمل صورته.



تم عرض هذه الصفحة 395 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية