palmeraie       بيع سكن       للبيع مطعم بمنطقة دمشق القديمة       vender lots de terain       سكن للكراء       الوكالة العقارية البيت السعيد تاجنانت       بيع فلة - الاغواط-       وكالة بدر-تلمسان-       بيع سكن-خنشلة-       الوكالة العقارية sarah    
 

    

Sans titre

 
 

     اقسام الاعلانات

تصفح الاعلانات حسب الولايات

 

 

 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
 
 

     إحصائيات

عدد الاعضاء: 130
مشاركات الاخبار: 45
مشاركات المنتدى: 79
مشاركات البرامج : 0
مشاركات التوقيعات: 0
مشاركات المواقع: 3
مشاركات الردود: 4
 
 

     المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 69017
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 892
في تاريخ : 14 /02 /2010
 
 


Nouvelle page 13

تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 500: إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه.

المادة 501: (قانون رقم 87-20 مؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988).

يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما.

أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يوما إذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف.

وتسري الآجال المذكورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك كتاريخ لإصداره.

المادة 502: إن تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء.

المادة 503: (قانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988).

وفي حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه.

ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.

فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل.

المادة 504: إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار الشيك فليس في ذلك أثر على الشيك.

المادة 505: يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير بالمخالصة.

ولا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي.

وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء.

وفي حالة الوفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب ذكر هذا الوفاء في الشيك وإعطاءه مخالصة بذلك.

وتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع المالي.

وتبرأ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيك.

ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ.

المادة 506: من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا.

وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين.

المادة 507: مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في يوم الوفاء. وإذا لم يتم الوفاء في يوم التقديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.

يجب إتباع السعر الرسمي لمختلف العملات الأجنبية التي تحرر بها الشيكات لأجل تحديد قيمة هذه العملات بالدنانير على أنه يمكن للساحب اشترط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا لسعر معين بالشيك.

ولا تسري القواعد المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة معينة (اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبية).

وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التسمية لكن قيمتها في بلد الإصدار تختلف عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء.

المادة 508: في حالة ضياع الشيك يجوز للمالك أن يطالب بوفاء قيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ

وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك من إحضار نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ، جاز له بأن يطالب بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته له بدفاتر وأن يقدم كفيلا.

المادة 509: (قانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988).

في حالة رفض الدفع بعد مطالبة به وفقا للمادة السابقة فإن صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب إجراء للاحتجاج، على أن يتم تحريره ضمن الخمسة عشر يوما الموالية لتقديم طلب الدفع ويجب إرسال الإشعارات المنصوص عليها في المادة 517 للساحبين والمظهرين ضمن الآجال المحددة في هذه المادة.

المادة 510: على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه وأن يقدم له المساعدة لمطالبة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى ساحب الشيك ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف.

المادة 511: ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادة 508 بمضي ستة اشهر إذا لم يرفع في خلال هذه المدة طلب أو دعوى.



تم عرض هذه الصفحة 323 مره/ مرات



     الصفحات الاضافية

  • ترقية الاستثمارات
  • الاستثمار في العقار الإيجاري
  • في إنشاء السفتجة وشكلها
  • السند لأمر
  • في إنشاء الشيك وصيغته
  • الشيك المسطر
  • تقديم الشيك ووفاؤه
  • سند الخزن
  • سند النقل
  • عقد تحويل الفاتورة
  • في رد الاعتبار التجاري
  • أحكام الإفلاس والتسوية القضائي
  • هيئات التفليسة والتسوية القضائ
  • لرهن الحيازي للأدوات والمعدات
  • الامتياز الناتج عن بيع محل
  • بيع المحل التجاري ورهنه
  • التسير الحر
  • الوعد بالبيع والبيع
  •  
     

         الحكمة العشوائية


    إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
     
     

         التقويم الهجري

    الاربعاء
    24
    ربيع الاول
    1431 للهجرة
     
     

         اعلانات

     
     

         القائمة البريدية